فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 315

الفصل الخامس

زكاة الفطر

-وفيه ست مسائل:

• الأولى: وجوب صاع واحد على الشركاء للعبد، إذا كان مملوكا بينهم. (اختاره) .

• الثانية: وجوب صاع واحد على الأبوين للولد، إذا ألحقه القافة بهما. (كالتي قبلها) .

• الثالثة: وجوب الفطرة على سيد الأمة، لو كانت عنده نهارا، وعند زوجها ليلا. (إليه ميله) .

• الرابعة: عدم إجزاء السويق في زكاة الفطر. (اختاره) .

• الخامسة: إجزاء الدقيق في زكاة الفطر. (أولى بالإجزاء من البر والشعير) .

• السادسة: إجزاء الأقط في زكاة الفطر، وهو أصل فيها. (الحديث حجة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت