الفصل الخامس
زكاة الفطر
-وفيه ست مسائل:
• الأولى: وجوب صاع واحد على الشركاء للعبد، إذا كان مملوكا بينهم. (اختاره) .
• الثانية: وجوب صاع واحد على الأبوين للولد، إذا ألحقه القافة بهما. (كالتي قبلها) .
• الثالثة: وجوب الفطرة على سيد الأمة، لو كانت عنده نهارا، وعند زوجها ليلا. (إليه ميله) .
• الرابعة: عدم إجزاء السويق في زكاة الفطر. (اختاره) .
• الخامسة: إجزاء الدقيق في زكاة الفطر. (أولى بالإجزاء من البر والشعير) .
• السادسة: إجزاء الأقط في زكاة الفطر، وهو أصل فيها. (الحديث حجة) .