المسألة الأولى
عدم جبران فقد الأنوثة بزيادة السن في غير بنت مخاض [1] [2] (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق العلماء على أن خمسًا وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين [3] .
-كما اتفقوا على أن من عدم بنت مخاض، وعنده ابن لبون فإنه يجزئه إخراجه بدلًا عنها، ويجبر نقص الذكورة وفقد الأنوثة بزيادة السن في ذلك [4] .
(1) ويعبر بعضهم عن هذه المسألة بقولهم: (ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع) كما في الكافي (1/ 387) ، والمغني (2/ 434) ، وغيرهما.
(2) في المطلع نقلًا عن الأزهري:"إذا استكمل -ولد الناقة- الحول، ودخل في الثانية، فهو ابن مخاض، والأنثى: بنت مخاض، وإنما سمي بذلك: لأن أمه قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهي الحوامل، فلا يزال ابن مخاض، السنة الثانية كلها، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون، فإذا مضت الثالثة، ودخل في الرابعة، فهو حق، والأنثى حقة سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، فإذا دخلت في الخامسة فالذكر: جذع، والأنثى جذعة". المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 157) .
وقال في الإنصاف:"الأسنان المذكورة في الإبل، في كلام المصنف وغيره من الفقهاء، هو قول أهل اللغة، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب". الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 52) .
(3) قال في المغني:"وهذا كله مجمع عليه". المغني (2/ 430) .
(4) قال في الشرح الكبير:"وهذا مجمع عليه". (2/ 476) .