فهرس الكتاب
الصفحة 248 من 315
لم ينقل عن المجد دليله ولا تعليله في النقل السابق، ويمكن أن يستدل له بأن القرض لا منة فيه، لأن له وفاء، فلا يأخذ من استطاع الاقتراض وله وفاء، وقياسًا على قبول الماء قرضًا لمن فقده في الطهارة [1] .
(1) قال المرداوي:"يلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه، وله ما يوفيه". الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/ 270) .
حجم الخط: