فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: ظاهر حديث أنس - رضي الله عنه -، الذي مر، وفيه:

(من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين) [1] .

وجه الدلالة:

أن النص إنما ورد بالعدول إلى سن واحدة، ولم يرد بهذه الصورة، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص، كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص [2] .

(1) سبق تخريجه.

(2) المغني (2/ 439) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 390) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت