فهرس الكتاب
الدليل الأول: حديث معاوية - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا) [1] .
وجه الدلالة:
أن المراد بالمقطع هو اليسير [2] ، فجاز لبس الذهب اليسير تابعًا لغيره، وخصص هذا الحديث عموم أحاديث النهي عن الذهب [3] .
الدليل الثاني: قياس الذهب على الفضة والحرير، بجامع أن الكل حرم على الذكور دون الإناث، واستثني اليسير من الفضة والحرير، فكذلك يستثنى اليسير من الذهب، كما استثنيت [4] .
(1) أخرجه أحمد في مسند معاوية بن أبي سفيان (28/ 45) ، برقم: (16833) ، وأبو داود في كتاب الخاتم، باب الذهب للنساء (6/ 291) ، برقم: (4239) ، والنسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال (8/ 161) ، برقم: (5150) ، قال ابن رجب: (وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسير من الذهب) . أحكام الخواتيم (ص: 56) .
(2) غريب الحديث للقاسم بن سلام (4/ 329) ، الفائق في غريب الحديث (3/ 208) ، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 254) ، النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 82) .
(3) المستوعب (1/ 263) ، أحكام الخواتيم (ص: 56) .
(4) المغني لابن قدامة (3/ 46) .