فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 315

المسألة الثالثة

عدم جواز الانتقال لسن لا تلي الواجب لعدمٍ، من فوق أو أسفل. (نصره)

-تحرير محل النزاع:

-اتفق الحنابلة على جواز الانتقال في الجبران إلى سن تلي الواجب، من فوق أو أسفل [1] .

واختلفوا فيما إذا كان السن لا يلي الواجب، على قولين:

القول الأول: لا يجوز ولا يجزئه، فإن لم يجد ما يليه، فإنه يشتري الواجب الأصل ويخرجه.

اختاره أبو الخطاب وابن عقيل، ونصره المجد في شرحه [2]

القول الثاني: يجوز، ويجزئه.

وهو المعتمد في المذهب، جزم به كثير من الأصحاب، واختاره القاضي، ومال إليه في المغني، وقال المجد: (هو أقيس بالمذهب) ، وقدمه في المحرر [3] .

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 55) .

(2) الكافي (1/ 389) ، المغني (2/ 439) ، المحرر في الفقه (1/ 214) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 21) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 390) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 315) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 55) .

(3) الكافي (1/ 389) ، المغني (2/ 439) ، المحرر في الفقه (1/ 214) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 492) ، تصحيح الفروع (4/ 22) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 315) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 55) ، الإقناع (1/ 251) ، منتهى الإرادات (1/ 452) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 189) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت