فهرس الكتاب
المسألة الثالثة
عدم جواز الانتقال لسن لا تلي الواجب لعدمٍ، من فوق أو أسفل. (نصره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على جواز الانتقال في الجبران إلى سن تلي الواجب، من فوق أو أسفل [1] .
واختلفوا فيما إذا كان السن لا يلي الواجب، على قولين:
القول الأول: لا يجوز ولا يجزئه، فإن لم يجد ما يليه، فإنه يشتري الواجب الأصل ويخرجه.
اختاره أبو الخطاب وابن عقيل، ونصره المجد في شرحه [2]
القول الثاني: يجوز، ويجزئه.
وهو المعتمد في المذهب، جزم به كثير من الأصحاب، واختاره القاضي، ومال إليه في المغني، وقال المجد: (هو أقيس بالمذهب) ، وقدمه في المحرر [3] .
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 55) .
(2) الكافي (1/ 389) ، المغني (2/ 439) ، المحرر في الفقه (1/ 214) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 21) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 390) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 315) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 55) .
(3) الكافي (1/ 389) ، المغني (2/ 439) ، المحرر في الفقه (1/ 214) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 492) ، تصحيح الفروع (4/ 22) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 315) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 55) ، الإقناع (1/ 251) ، منتهى الإرادات (1/ 452) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 189) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 36) .