فهرس الكتاب
المسألة الثامنة
مقدار زكاة المختلط من بهيمة الأنعام، إذا كانت متفرقة مع آخرين، في بلد، وليس بينها مسافة قصر. (اختاره) . (عندي)
ذكر الحنابلة لهذه المسألة صورة، ويقاس عليها نظائرها، والصورة التي ذكروها هي:
من له ببلد ستون شاة؛ كل عشرين منها، خلطة مع عشرين لآخر، فما الزكاة الواجبة عليهم؟
اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، أشهرها ثلاثة:
القول الأول: على الجميع شاتان وربع؛ على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل خليط نصف شاة.
اختاره المجد في المحرر، وغيرُه [1] .
القول الثاني: على الجميع شاة واحدة؛ على صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل خليط سدس شاة.
وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب [2] .
(1) المحرر في الفقه (1/ 216) ، الفروع (4/ 57 - 60) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 81) .
(2) الهداية (ص: 130) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 139) ، المحرر في الفقه (1/ 216) ، المنور في راجح المحرر (ص: 203) ، الفروع (4/ 57 - 60) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 330) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 81) ، الإقناع (1/ 256) ، منتهى الإرادات (1/ 463) ، نيل المارب بشرح دليل الطالب (1/ 244) .