فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 315

المسألة الخامسة

قبول قول رب المال بلا يمين، إن ادّعى تلف الثمرة. (جزم به ونصره)

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يقبل قوله بلا يمين، وإن اتهم.

وهو المعتمد في المذهب، وجزم به المجد في شرحه، ونصره [1] .

القول الثاني: يقبل قوله بيمينه.

قدمه أبو طالب [2] في الحاوي [3] ، وابن حمدان الرعاية الصغرى، وغيرهما وهو من المفردات [4] .

(1) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 135) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 565) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 343) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 103) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 139) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 220) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 418) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 212) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 64)

(2) عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري، الفقيه الضرير، أبو طالب، سمع من الشيخ مجد الدين ابن تيمية أحكامه، وكتابه"المحرر"في الفقه، وكان بارعا في الفقه، وله معرفة في الحديث والتفسير، وله تصانيف عديدة، منها: الحاوي في الفقه، والواضح في شرح الخرقي، وغيرهما، توفي رحمه الله سنة 684 هـ ببغداد. ذيل طبقات الحنابلة (4/ 198) .

(3) ذكر الشيخ ناصر السلامة أن لهذا الإمام حاويين، صغير وكبير، والصغير مطبوع في مجلد واحد، وأما الكبير فمخطوط في الظاهرية، انظر: مقدمة الحاوي الصغير في الفقه (ص: 6) .

(4) كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 506) ، الرعاية الصغرى (1/ 167) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 103) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت