المسألة الثالثة
عدم جواز تعجيل زكاة الثمار قبل اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة. (اختاره)
اختلف الحنابلة في حكم تعجيل العشر في زكاة الحبوب والثمار، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة.
اختاره أبو الخطاب في الانتصار، والمجد في شرحه، وغيرهما [1] .
القول الثاني: يجوز تعجليها بعد طلوع الطلع والحصرم [2] ، وقبل اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر.
وهو المعتمد في المذهب، وجزم به كثير من الأصحاب، وقدموه [3] .
القول الثالث: يجوز تعجيلها بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض.
(1) الانتصار في المسائل الكبار (3/ 312) ، المغني لابن قدامة (2/ 474) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 685) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 770) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 287) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 400) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 209) .
(2) الطلْع -بسكون اللام-: غلاف العنقود، والحِصرِم -بكسر الحاء والراء-: أول العنب. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 178) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 147) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 419) ، المغني لابن قدامة (2/ 474) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 686) ، المستوعب (1/ 384) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 770) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 287) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 400) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 210) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 287) ، منتهى الإرادات (1/ 511) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 451) .