فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 315

المسألة الثالثة

عدم جواز تعجيل زكاة الثمار قبل اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمرة. (اختاره)

اختلف الحنابلة في حكم تعجيل العشر في زكاة الحبوب والثمار، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة.

اختاره أبو الخطاب في الانتصار، والمجد في شرحه، وغيرهما [1] .

القول الثاني: يجوز تعجليها بعد طلوع الطلع والحصرم [2] ، وقبل اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر.

وهو المعتمد في المذهب، وجزم به كثير من الأصحاب، وقدموه [3] .

القول الثالث: يجوز تعجيلها بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض.

(1) الانتصار في المسائل الكبار (3/ 312) ، المغني لابن قدامة (2/ 474) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 685) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 770) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 287) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 400) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 209) .

(2) الطلْع -بسكون اللام-: غلاف العنقود، والحِصرِم -بكسر الحاء والراء-: أول العنب. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 178) .

(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 147) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 419) ، المغني لابن قدامة (2/ 474) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 686) ، المستوعب (1/ 384) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 770) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 287) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 400) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 210) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 287) ، منتهى الإرادات (1/ 511) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت