فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: قياسًا على عدم جواز إعطاء الزوج زكاته لزوجته إجماعًا، بجامع الزوجية والانتفاع في الكل بدليل عدم قبول الشهادة، فلم يجز إعطاؤه كذلك [1] .

الدليل الثاني: أنها تنتفع بدفعها إليه، لوجوب نفقتها عليه، وتبسطها في ماله عادة فلم يجز دفعها إليه كالولد [2] .

الدليل الثالث: عدم صحة قياسها على الغريم، والفرق بينهما من وجوه:

أحدها: أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم، بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه، وأنها تملك أخذها من ماله بغير علمه، إذا امتنع من أدائها.

والثاني: أن المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة، ويعد مال كل واحد منهما مالا للآخر.

الثالث: أنه لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه، بخلاف الغريم مع غريمه [3] .

الدليل الرابع: حديث زينب امرأة ان مسعود -وقد سبق- المراد به: صدقة التطوع؛ بدليل أنه ذكر الولد فيه، ولا يجوز دفع الزكاة إليه قولًا واحدًا [4] .

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 433) .

(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 430) .

(3) المغني لابن قدامة (2/ 484) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 714) .

(4) الممتع في شرح المقنع (1/ 789) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت