المسألة السابعة
عدم سقوط الزكاة إذا تحيل لإسقاطها فرارا منها، مطلقا. (اختيار)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على تحريم التحيل لإسقاط الزكاة [1] .
-واتفق جماهيرهم على عدم سقوطها إذا تحيّل لإسقاطها فرارا منها [2] .
-واختلفوا في المدة التي تسقط فيها الزكاة إذا تحيل لإسقاطها بقصد الفرار منها على قولين:
القول الأول: لا تسقط الزكاة إن فر منها مطلقًا [3] .
وهو المعتمد في المذهب، كما في المنتهى، والمبدع، والتنقيح، والمنهج الصحيح،
(1) الفروع وتصحيح الفروع (3/ 475) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 305) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 179) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 23) .
(2) الهداية (ص: 125) ، الكافي (1/ 384) ، المغني (2/ 504) ، الفروع وتصحيح الفروع (3/ 475) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 305) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 32) وقال: (وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم) ، وقال عن القول بسقوطها: (قلت: وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك) ، منتهى الإرادات (1/ 445) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 179) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 23) .
(3) وقيده بعضهم بألا يكون ذلك في أول الحول، لندرته، ولأن ذلك ليس بمظنة للفرار.
المغني لابن قدامة (2/ 504) ، ونقل عن المجد في منتهى الغاية أنه قال: لا أول الحول، لندرته. كما في الفروع (3/ 475) ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 32، 33) .