الدليل الأول: أن ملك صاحب المال تام عليه، لأنه لا يلزمه إخراج الزكاة والنذر قبل الحول [1] .
الدليل الثاني: أن كلا من الزكاة والنذر صدقةٌ، فتداخلا، قياسًا على ما لو نوى بركعتين تحية المسجد، وراتبة الظهر القبليّة مثلًا، فتصح عنهما [2] .
(1) كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 327) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 19) .
(2) كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 327) .