فهرس الكتاب
المسألة الأولى
إجزاء الزكاة لو دفعها الوكيل بعد زمن طويل من نية الموكل، ولو لم ينو الوكيل عند الدفع. (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق العلماء على اشتراط النية في إخراج الزكاة [1] .
-واتفقوا على جواز التوكيل في إخراجها [2] .
-واتفق الحنابلة على إجزاء الزكاة إذا نواها الموكِّل، والوكيل عند دفعها، بعُد الدفع عن نية الموكِّل أو قرُب [3] .
-واتفقوا على إجزائها، إذا نواها الموكِّل، ودفعها الوكيل بعد زمن يسير من نية الموكل، ولو لم ينو الوكيل عند الدفع [4] .
(1) إجماعات العبادات (ص: 223) .
(2) الفروع (4/ 253) .
(3) الهداية (ص: 145) ، الكافي (1/ 417) ، المحرر في الفقه (1/ 224) ، المنور في راجح المحرر (ص: 210) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 253) .
(4) المصادر السابقة.