فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 315

-واختلفوا فيما إذا نواها الموكِّل، ودفعها الوكيل بعد زمن طويل من نية الموكِّل، ولم ينو الوكيل عند الدفع، على قولين:

القول الأول: تجزئ الزكاة.

اختاره أبو الخطاب، وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع، واختاره المجد في شرحه [1] .

القول الثاني: لا تجزئ.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره القاضي، وجزم به في المغني [2] .

(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 417) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 253) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 395) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 197) .

(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 417) ، المغني لابن قدامة (2/ 477) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 156) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 225) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 678) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 253) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 395) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 197) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 286) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 301) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 261) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت