الدليل الأول: قياسًا على المكاتب؛ بجامع فك الرقبة في الكل، فجاز فك رقبة من الأسر [1] .
الدليل الثاني: قياسًا على المؤلفة قلوبهم، بجامع إعزاز الدين في الكل، فجاز دفعها إلى الأسير [2] .
الدليل الثالث: قياسًا على ما يدفع للغارم لفك رقبته من الدين، بجامع فك الرقبة في الكل، فجاز دفعها إليه [3] .
الدليل الرابع: أن الحاجة داعية إل فك أسرى المسلمين؛ لأنه يخاف عليهم القتل أو الردة لحبسهم في أيدي العدو، فهو أشد من حبس العبد في الرق [4] .
(1) المغني لابن قدامة (6/ 479) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 409) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 457) .
(2) المغني لابن قدامة (6/ 479) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 280) .
(3) المغني لابن قدامة (6/ 479) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 280) .
(4) الممتع في شرح المقنع (1/ 778) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 409) .