فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: أنه منصوص عليه كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم -في صدقة الفطر-: (صاعًا من زبيب أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من دقيق) [1] .

الدليل الثاني: القياس على البر والشعير قياسًا أولوياًّ، فإن البر والشعير منصوص عليهما، ودقيقهما إنما هو أجزاؤهما طحنت، فكفيت مؤونتهما، كالتمر الذي نزع حبه [2] .

قال المجد:"بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفى مؤنته كتمر نزع حبه" [3] .

الدليل الثالث: القياس على الأصناف الأخرى، بجامع الكيل والادخار في الكل، فجاز إخراجه [4] .

الدليل الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) [5] .

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، (2/ 113) ، برقم: (1618) ، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الدقيق في صدقة الفطر، (5/ 52) ، برقم: (2514) ، قال أبو داود:"فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة". وانظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 140) .

(2) المغني لابن قدامة (3/ 86) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 233) .

(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 233) .

(4) رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (1/ 308) .

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر (3/ 89) ، برقم: (2133) بلفظ:"أغنوهم في هذا اليوم"، والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب زكاة الفطر، باب وقت إخراج زكاة الفطر (4/ 292) ، برقم: (7739) بلفظ:"اغنوهم عن طواف هذا اليوم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت