فهرس الكتاب
الصفحة 225 من 315
استدل المجد ومن قال بقوله بما يلي:
أن زكاة الحبوب والثمار تجب بسبب واحد، وهو: بدو الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيله تقديمٌ له على سببه، والشيء لا يقدم على سببه [1] .
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 419) .
حجم الخط: