فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 315

-الأدلة:

استدل المجد ومن قال بقوله بما يلي:

أن زكاة الحبوب والثمار تجب بسبب واحد، وهو: بدو الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيله تقديمٌ له على سببه، والشيء لا يقدم على سببه [1] .

(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت