فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 315

المسالة الحادية عشرة

جواز رد الزكاة، والفطرة، وخمس الركاز على من أخذت منه إن كان من أهلها. (نصره)

اختلف الحنابلة في حكم رد هذه الحقوق إلى من أخذت منهم، إن كانوا مستحقين لها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للإمام ردها على من أخذت منه إن كان من أهلها.

وهو المعتمد في المذهب، وجزم به الفخر [1] في البلغة [2] ، وقدمه المجد في شرحه ونصره [3] .

(1) محمد بن الخضر بن تيمية الحراني، الفقيه المفسر، فخر الدين، أبو عبد الله، شيخ حران وخطيبها، تفقه ببغداد على أبي الفتح بن المني، ولازم ابن الجوزي، وقرأ العربية على ابن الخشاب، له تصانيف كثيرة، منها: ثلاث مصنفات في الفقه؛ أكبرها: تخليص المطلب في تلخيص المذهب، وأوسطها: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، وأصغرها: بلغة الساغب، وكانت بينه وبين الموفق ابن قدامة مراسلات، وأخذ العلم عنه جماعة، منهم: ولده عبد الغني، وابن أخيه المجد، وغيرهم كثير، توفي رحمه الله سنة 622 هـ بحران. ذيل طبقات الحنابلة (3/ 332) .

(2) بلغة الساغب وبغية الراغب، هو أصغر ثلاثة كتب ألفها الفخر في المذهب، وهو المطبوع الوحيد من كتبه، بل لم يُعثر على كتاب له غيره، كما ذكر ذلك محققه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو مشهور باسم: (البلغة) اختصارًا، والساغب: الجائع. انظر: مقدمة تحقيق بلغة الساغب (ص: 5) ، ومختار الصحاح (مادة: سغب) .

(3) رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (1/ 302) ، المغني لابن قدامة (3/ 99) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 667) ، بلغة الساغب (ص: 120) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 176) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 377) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 388) ، التنقيح (ص: 154) ، وحاشية الحجاوي (ص: 148) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 268) ، منتهى الإرادات (1/ 502) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 226) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 114) ، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (2/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت