القول الثاني: لا يجوز ردها على من أخذت منه.
اختاره أبو بكر، وغيره [1] .
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 408) ، المغني لابن قدامة (3/ 99) ، مختصر ابن تميم (3/ 302) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 667) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 176) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 388) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 125) .