المسألة الثالثة
نصاب القطن ونحوه مما لا يكال، أن تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى. (اختاره)
هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي:
حكم الزكاة في القطن ونحوه، مما لا يكال.
وقد اختلف الحنابلة فيها على قولين:
القول الأول: لا تجب الزكاة فيها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعتمد في المذهب [1] .
القول الثاني: تجب فيه الزكاة.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن عقيل، والمرداوي، وغيرهما [2] .
فعلى القول بوجوب الزكاة في القطن ونحوه، ما نصابه؟
اختلفوا في نصابه أيضًا على قولين:
القول الأول: نصاب ذلك أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى نبات يزكى.
اختاره القاضي في الخلاف، وأبو الخطاب في الهداية، والمجد، وغيرهما [3] .
(1) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 115) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 239) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 72) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 212) .
(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 239) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 72) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 133) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 399) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 710) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 503) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 221) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 81، 82) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 474) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 95) .