المسألة الحادية عشرة
عدم جواز أخذ بني هاشم من الكفارات. (أوْلى)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على عدم جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة، في الجملة [1] .
-واتفق جماهيرهم على جواز إعطائهم من صدقة التطوع، والوصايا، والنذور [2] .
-واختلفوا في حكم إعطائهم من الكفارات، على قولين:
القول الأول: لا يجوز إعطاؤهم.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد [3] .
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 254) .
(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 257) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 152) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 711) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 372) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 422) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 257) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 300) ، منتهى الإرادات (1/ 529) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 465) .