فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 315

المسألة الحادية عشرة

عدم جواز أخذ بني هاشم من الكفارات. (أوْلى)

-تحرير محل النزاع:

-اتفق الحنابلة على عدم جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة، في الجملة [1] .

-واتفق جماهيرهم على جواز إعطائهم من صدقة التطوع، والوصايا، والنذور [2] .

-واختلفوا في حكم إعطائهم من الكفارات، على قولين:

القول الأول: لا يجوز إعطاؤهم.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد [3] .

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 254) .

(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 257) .

(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 152) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 711) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 372) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 422) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 257) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 300) ، منتهى الإرادات (1/ 529) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت