فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 315

المسألة السادسة

تلف النصاب بيد الساعي، إذا أخذ الزكاة قبل التجفيف. (عندي)

هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي:

أن وقت الإخراج للزكاة يكون بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار [1] .

وعليه فإذا أخذ الساعي الزكاة، قبل التجفيف، فتلف في يده، فهل يضمنه؟

اختلف الحنابلة فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن أخذه باختيار صاحب الثمار، وتلف بلا تعد منه ولا تفريط، لم يضمنه.

اختاره المجد، وابن تميم [2] . [3]

(1) المغني لابن قدامة (3/ 18) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 343) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 104) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 222) .

(2) محمد بن تميم الحراني الفقيه، أبو عبد الله، صاحب"المختصر"في الفقه، المشهور: وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وهو يدل على علم صاحبه، وفقه نفسه، وجودة فهمه، وتفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية، وسافر إلى ناصر الدين البيضاوي ليشتغل عليه، فأدركه أجله وهو شاب، ولم يتحقق من تاريخ موته رحمه الله، وهو قريب من سنة 675 هـ. ذيل طبقات الحنابلة (4/ 134) ، المقصد الارشد (2/ 386) .

(3) مختصر ابن تميم (3/ 262) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 92) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 104) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت