فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر) [1] .

وجه الدلالة:

دلت السنة، أن الزكاة إنما تجب في الحنطة والشعير وما يقاس عليهما من الحبوب، وفي التمر والزبيب وما يقاس عليهما من الثمر، وذلك بأسلوب الحصر بـ (إنما) ، فيثبت الحكم للمذكورات، وينتفي عما عدها [2] ، ومنه الزعفرانُ، فإنه ليس منصوصًا عليه، ولا هو في معنى المنصوص، فإنه زهر غير مكيل ولا مدخر [3] .

الدليل الثاني: روي عن علي وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، أنهما قالا: (ليس في الفاكهة، والبقل، والتوابل، والزعفران، زكاةٌ) [4] .

الدليل الثالث: القياس على الفواكه والخضروات، بجامع عدم الكيل والادخار في

(1) أخرجه أحمد في مسند معاذ بن جبل (36/ 314) برقم: (21989) ، وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

(2) العدة في أصول الفقه (1/ 205) ، المسودة في أصول الفقه (ص: 354) ، التحبير شرح التحرير (6/ 2953) ، شرح الكوكب المنير (3/ 515) .

(3) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 239) ، المغني (3/ 6) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 335) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 57) .

(4) أثر على نقله ابن قدامة في المغني (3/ 6) ، وعنه ابن أبي عمر في الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 552) ، ولم أجده، وأما أثر عبد الله بن عمرو فقد أخرجه ابن زنجويه في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر (3/ 1097) ، برقم: (2031) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت