المسألة العاشرة
إجزاء دفع الزكاة إلى واحد من كل صنف. (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على جواز أن يكون العامل الذي يعطى الزكاة واحدًا [1] .
-واختلفوا في العدد المجزئ إعطاؤه في الصنف الواحد، وفي استيعاب الأصناف، على قولين:
القول الأول: يجزئ شخص واحد في الصنف الواحد، وفي استيعاب الأصناف.
اختاره المجد في شرحه [2] .
القول الثاني: يجزئ شخص واحد في الصنف الواحد، وثلاثة من كل صنف في استيعاب الأصناف.
وهو المعتمد في المذهب، جزم به الموفق في المقنع [3] .
(1) المبدع في شرح المقنع (2/ 418) .
(2) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 351) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 418) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 248) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 707) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 351) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 418) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 248) .