فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 315

المسألة التاسعة

إجزاء دفع الزكاة إلى صنف واحد. (اختاره)

-تحرير محل النزاع:

-اتفق الحنابلة على استحباب استيعاب الأصناف الثانية في دفع الزكاة، لكل صنف ثُمن، إن أمكن [1] .

-واختلفوا في إجزاء إعطائها لصنف واحد، على قولين:

القول الأول: يجزئ إعطاؤها لصنف واحد.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واختاره المجد، وغيره [2] .

القول الثاني: يجب استيعاب الأصناف كلها.

اختاره أبو بكر وأبو الخطاب [3] .

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 248) .

(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 40) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، المغني لابن قدامة (2/ 499) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 707) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 351) ، القواعد لابن رجب (ص: 260) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 417) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 248) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 298) ، منتهى الإرادات (1/ 526) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 287) .

(3) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 40) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، المستوعب (1/ 393) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 423) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 784) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 351) ، القواعد لابن رجب (ص: 260) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت