المسألة السادسة عشر
إجزاء الزكاة إن دفعها لمن يظنه مسحقها، فبان قريبًا للمزكي [1] (اختاره)
اختلف الحنابلة في حكم الزكاة إذا دفعها لآخر، فبان قريبًا له، على قولين:
القول الأول: تجزئه.
اختاره المجد [2] .
القول الثاني: لا تجزئه.
وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب [3] .
(1) المراد: ممن لا يجوز دفعها إليه. كما صرح به في المغني (2/ 498) ، والشرح الكبير على متن المقنع (2/ 715) .
(2) المغني لابن قدامة (2/ 498) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 715) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 293) ، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام (ص: 127) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 264) .
(3) المغني لابن قدامة (2/ 498) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 715) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 292) ، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص: 127) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 263) ، منتهى الإرادات (1/ 530) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 301) ، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 88) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 465) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 158) .