فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 315

المسألة السادسة

عدم وجوب الزكاة لو تغذت السخال [1] باللبن فقط. (اختاره)

هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي:

حكم الزكاة وانعقاد الحول إذا ملك الإنسان نصابا صغارا، وقد اختلف الحنابلة فيها على قولين:

القول الأول: ينعقد الحول من حين ملكه للنصاب.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه الأصحاب [2] .

والقول الثاني: لا ينعقد، حتى يبلغ النصاب سنًا يجزئ مثله في الواجب.

وهو رواية عن الإمام أحمد [3] .

فعلى المذهب: هل تجب الزكاة فيما لو تغذت السخال باللبن فقط؟

اختلفوا فيها على قولين كذلك:

(1) السخْلَةُ: بفتح السين، اسم للمولود ساعة يولد، من أولاد الضأن، والمعز جمعيًا، ذكرًا كان أو أنثى، وجمعها: سِخال. المطلع (ص: 178) ، الدر النقي (1/ 326) .

(2) المقنع (ص: 82) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 32) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 303) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 31) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 178) ، معونة أولي النهى (3/ 168) .

(3) المقنع (ص: 82) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 32) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت