المسألة السادسة
عدم وجوب الزكاة لو تغذت السخال [1] باللبن فقط. (اختاره)
هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي:
حكم الزكاة وانعقاد الحول إذا ملك الإنسان نصابا صغارا، وقد اختلف الحنابلة فيها على قولين:
القول الأول: ينعقد الحول من حين ملكه للنصاب.
وهو المعتمد في المذهب، وعليه الأصحاب [2] .
والقول الثاني: لا ينعقد، حتى يبلغ النصاب سنًا يجزئ مثله في الواجب.
وهو رواية عن الإمام أحمد [3] .
فعلى المذهب: هل تجب الزكاة فيما لو تغذت السخال باللبن فقط؟
اختلفوا فيها على قولين كذلك:
(1) السخْلَةُ: بفتح السين، اسم للمولود ساعة يولد، من أولاد الضأن، والمعز جمعيًا، ذكرًا كان أو أنثى، وجمعها: سِخال. المطلع (ص: 178) ، الدر النقي (1/ 326) .
(2) المقنع (ص: 82) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 32) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 303) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 31) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 178) ، معونة أولي النهى (3/ 168) .
(3) المقنع (ص: 82) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 32) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 31) .