المسألة الثالثة
تقويم السائمة بالأحظ والأنفع للفقراء، من زكاة بهيمة الأنعام، أو العروض، فيمن ملك نصابًا من السائمة للتجارة، إن اتفق حولاهما. (اختاره)
اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء، إن اتفق حولاهما، وإلا فيزكي حول السابق منهما.
اختاره المجد في شرحه [1] .
القول الثاني: يزكي زكاة التجارة، سواء اتفق حولاهما، أو لا.
وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المقنع، والمحرر [2] .
القول الثالث: يزكي زكاة السوم دون التجارة.
(1) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 199) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 371) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 157) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 202) .
(2) المغني لابن قدامة (3/ 61) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 218) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 629) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 525) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 199) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 371) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 157) ، منتهى الإرادات (1/ 494) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 276) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 242) .