فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 315

المسألة الثالثة

تقويم السائمة بالأحظ والأنفع للفقراء، من زكاة بهيمة الأنعام، أو العروض، فيمن ملك نصابًا من السائمة للتجارة، إن اتفق حولاهما. (اختاره)

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء، إن اتفق حولاهما، وإلا فيزكي حول السابق منهما.

اختاره المجد في شرحه [1] .

القول الثاني: يزكي زكاة التجارة، سواء اتفق حولاهما، أو لا.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المقنع، والمحرر [2] .

القول الثالث: يزكي زكاة السوم دون التجارة.

(1) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 199) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 371) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 157) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 202) .

(2) المغني لابن قدامة (3/ 61) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 218) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 629) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 525) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 199) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 371) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 157) ، منتهى الإرادات (1/ 494) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 276) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت