فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 315

المسألة الرابعة عشر

عدم جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها. (اختاره)

-تحرير محل النزاع:

-أجمع العلماء على تحريم إعطاء الزوج زكاته لزوجته [1] .

-واختلف الحنابلة في حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، على قولين:

القول الأول: لا يجوز.

وهو المعتمد في المذهب كما في المنتهى والإقناع والتصحيح، واختاره المجد في شرحه [2] .

القول الثاني: يجوز.

جعله في الإنصاف الصحيح في المذهب، اختاره القاضي وغيره [3] .

(1) المغني لابن قدامة (2/ 484) .

(2) مختصر الخرقي (ص: 97) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 430) ، المغني لابن قدامة (2/ 484) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 362) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 423) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 261) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 299) ، منتهى الإرادات (1/ 528) .

(3) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 137) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 152) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 713) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 362) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 432) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت