فهرس الكتاب
المسألة العاشرة
قدر الفرَق [1] ستة عشر رطلًا عراقيًا [2] . (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على أن للعسل نصابًا في الزكاة، وأنها لا تجب في قليله وكثيره [3] .
-واتفقوا على أن نصابه هو عشرة أفرق [4] .
(1) الفرق -بفتح الفاء والراء-: مكيال، قدره ستة عشر رطلا بالعراقي، وهو المشهور عند أهل اللغة. وقيل: تفتح راؤه وتسكن، وقيل: والفتح أشهر. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 168) ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 471) .
(2) قد مر أن الرطل العراقي: يقارب 408 جرامات. انظر: تحويل الموازين والمكاييل الشرعية الى المقادير المعاصرة (ص: 15) .
ولاستخراج نصاب العسل على قول المجد، فأنا نضرب: 408*160 = 67,800 ÷ 1000 = 67,8 كيلو جرام تقريبًا.
(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 115) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 133) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 404) ، المغني لابن قدامة (3/ 20) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 146) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 221) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 577) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 724) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 125) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 117) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 266) ، منتهى الإرادات (1/ 479) ، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 295) .
(4) المصادر السابقة.