فهرس الكتاب
وكذا لو سقط ما ينبت بفعل آدمي بملوكة غيره [1] .
واختلفوا فيما نبت في أرضه، مما ينبت بنفسه، إذا اجتناه وبلغ نصابًا، هل تجب فيه الزكاة، على قولين:
القول الأول: لا تجب فيه الزكاة.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره ابن حامد، والمجد، وغيرهم [2] .
القول الثاني: تجب فيه الزكاة.
واختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما [3] .
(1) ذكره البهوتي في شرح المنتهى، فقال:"قلتُ: وكذا لو سقط بمملوكة لغيره، إلا غاصبًا تملك رب الأرض زرعه"، ونقله عنه الرحيباني في شرح غاية المنتهى. شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 416) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 60) .
(2) المغني لابن قدامة (3/ 5) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 562) ، العدة شرح العمدة (ص: 144) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 715) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 75) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 340) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 99) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 216) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 208) .
(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 131) ، المغني لابن قدامة (3/ 6) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 562) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 715) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 75) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 340) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 99) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 216) .