فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 315

عبد الصبي، لا تجب على الصبي فطرته، مع كونه وليه [1] .

الدليل الخامس [2] : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا على كل واحد، كما في الحديث السابق، وهذا عام في المشترك وغيره [3] .

الدليل السادس: القياس على النفقة، فإن النفقة تقسم عليهم، والفطرة تابعة للنفقة، فتقسم عليهم كذلك [4] .

الدليل السابع: أنه شخص واحد، فلم تجب عنه صيعان كسائر الناس [5] .

الدليل الثامن: أنها طهرة فوجبت على سادته بالحصص، كماء الغسل من الجنابة والطهارة إذا احتيج إليه [6] .

الدليل الثامن: قياس الفطرة على كفارة القتل لا يصح لأن الكفارة آكد، ودعوى عدم التبعيض غير مسلمة فإنها متبعضة حقيقة [7] .

(1) المصادر السابقة.

(2) الأدلة الباقية، هي على كون الصاع الواجبِ واحدًا بحسب الملك.

(3) المبدع في شرح المقنع (2/ 379) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 250) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 160) .

(4) الممتع في شرح المقنع (1/ 753) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 379) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 250) .

(5) المغني لابن قدامة (3/ 97) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 160) .

(6) كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 250) .

(7) الممتع في شرح المقنع (1/ 753) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت