• الحادية عشرة: عدم جواز أخذ بني هاشم من الكفارات. (أوْلى) .
• الثانية عشرة: عدم جواز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين تلزمه
نفقتهم. (اختاره) .
• الثالثة عشر: جواز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم،
ولو كان يرثهم. (اختاره) .
• الرابعة عشر: عدم جواز إعطاء الزكاة للزوج. (اختاره) .
• الخامسة عشر: جواز دفع الزكاة لبني المطلب. (اختاره) .
• السادسة عشر: إجزاء الزكاة إن ظهر المستحق قريبا للمعطي. (أصوب عندي) .
• السابعة عشر: عدم إجزاء الزكاة إن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا. (اختاره) .