ج- لبس فص الخاتم إن كان ذهبًا يسيرا:
فالمذهب في الإقناع والغاية: الإباحة، وهو الذي اختاره المجد.
والمذهب في التنقيح والمنتهى: التحريم.
د- حكم إعطاء الزوجة زكاتها للزوج:
فالمذهب في التنقيح والمنتهى والإقناع: عدم الجواز، وهو الذي اختاره المجد.
والمذهب في الإنصاف: الجواز.
6 -تبين من خلال البحث اجتهاد المجد، واستقلاله، وقوته في الفقه والأصول.
7 -كثير من اختيارات المجد موجودة في ثنايا كتابه: (المحرر) ، فيصرّح بها بقوله: (عندي) .
8 -استدلال المجد، ومناقشته للأدلة، وكثير من فقهه، هو في كتابه: (منتهى الغاية شرح الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني) ، كما تدل النقول عنه، ولكنه مفقود إلى الآن للأسف.
9 -هناك فرق ظاهر بين الاختيار الشخصي والاختيار المذهبي، والألفاظ المستعملة فيهما، فالتعبير بـ: بالترجيح، والاختيار، والميل، والنصر، والتقوية = تدل على الاختيار الشخصي.
والتعبير بـ: الصحّة، والظهور، والتقديم، والقياس، والإطلاق، والقطع، والجزم = تدل على الاختيار المذهبي.
10 -لا يشترط في اختيارات العالم المجتهد الفقهية، أن تكون مخالفة لمذهبه.
11 -تقسيم الحنابلة إلى متقدمين، ومتوسطين، ومتأخرين، هو تقسيم لاعتبارات