فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 315

كان من أهلها. (نصره) 183

-الأدلة: 185

الفصل الرابع: زكاة الأثمان وعروض التجارة 186

المسألة الأولى: ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب. (اختاره) 187

-الأدلة: 189

المسألة الثانية: إباحة لبس فص الخاتم إن كان ذهبا يسيرا. (اختيار) 190

-الأدلة: 192

المسألة الثالثة: تقويم السائمة بالأحظ والأنفع للفقراء، من زكاة بهيمة الأنعام، أو العروض، فيمن ملك نصابًا من السائمة للتجارة، إن اتفق حولاهما. (اختاره) 193

-الأدلة: 195

المسألة الرابعة: وجوب زكاة القيمة فيما إذا اشترى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل وزرعت الأرض. (نصره) 196

-الأدلة: 198

الفصل الخامس: زكاة الفطر 199

المسألة الأولى: وجوب صاع واحد على الشركاء للعبد، إذا كان مملوكا بينهم. 200

-الأدلة: 202

المسألة الثانية: وجوب صاع واحد على الأبوين للولد، إذا ألحقه القافة بهما. 204

-الأدلة: 205

المسألة الثالثة: وجوب الفطرة على سيد الأمة، لو كانت عنده نهارا، وعند زوجها ليلا (إليه ميله) 206

-الأدلة: 207

المسألة الرابعة: عدم إجزاء السويق في زكاة الفطر. (اختاره) 208

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت