فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 643

الثانية، وهي الوسطى، ويصنع فيها كما صنع في الأولى، ويقف للدعاء كما وقف في الأولى، إلا أنه لا يتقدم عن يساره كما فعل في الأولى؛ لأنه لا يمكنه ذلك فيها؛ بل يتركها بيمين ويقف في بطن المسيل منقطعًا عن أن يصيبه الحصى، ثم يأتي الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فيرميها من بطن الوادي، ولا يقف عندها للدعاء. (403)

(335) لا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس، ويبقى وقته إلى غروبها. (404)

(336) العدد شرط في الرمي، فيرمي كل يوم إحدى وعشرين حصاة، إلى كل جمرة سبع حصيات، كل حصاة برمية. (405)

(337) الترتيب بين الجمرات شرط؛ فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم يرمي الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولا يجزئه غير ذلك، فلو ترك حصاة لم يدر من أين تركها جعلها من الأولى، فيلزمه أن يرمي إليها حصاة ثم يرمي الجمرتين الأخيرتين. (405)

(338) الموالاة بين رمي الجمرات ورميات الجمرة الواحدة سنة على الأصح. (405)

(339) إذا ترك شيئًا من الرمي نهارًا، فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلًا، أو فيما بقي من أيام التشريق؛ سواء تركه عمدًا أو سهوًا، وإذا تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاء، وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه فالأصح أنه يجب عليه الترتيب. (405)

(340) اعلم بأنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي، ولا يؤدى شيء منه بعدها لا أداء ولا قضاءً، ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم، فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر، أو جميع رمي أيام التشريق ويوم النحر؛ لزمه دم واحد على الأصح، وإن ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير؛ لزمه مد من طعام على الأظهر، وفي حصاتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت