فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 643

مدان. (406)

(341) يستحب الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف. (410)

(342) يستحب أن يحافظ على صلاة الجماعة مع الإمام في الفرائض. (410)

(343) يسقط رمي اليوم الثالث عمن نفر النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا النفر وإن كان جائزًا فالتأخير إلى اليوم الثالث أفضل. (411)

(344) لا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث. (411)

(345) لو لم ينفر المتعجل حتى غربت الشمس وهو بعد في منى؛ لزمه المبيت بها، والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر، ولو رحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله الاستمرار في السير، ولا يلزمه المبيت بها ولا الرمي، ولو غربت وهو في شغل الارتحال جاز النفر على الأصح، ولو نفر قبل الغروب وعاد إلى منى لحاجة قبل الغروب أو بعده جاز النفر على الأصح. (411)

(346) العمرة فرض على المستطيع كالحج؛ هذا هو المذهب الصحيح، ولا تجب العمرة إلا مرة واحدة كالحج، ولكن يستحب الإكثار منها لا سيما في رمضان. (418)

(347) لو أحرم بالعمرة في الحرم انعقد إحرامه، ويلزمه الخروج إلى الحل محرمًا، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق، وقد تمت عمرته ولا دم عليه. (421)

(348) لا يصح إحرام الحاج بالعمرة أيام التشريق، وكذا لا يصح إحرامه بها بعد التحللين ما دام مقيمًا بمنى للرمي. (422)

(349) لو جامع قبل التحلل فسدت عمرته، حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل أن يحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته، وحكم فسادها كالحج، فيجب المضي في فاسدها، ويلزمه القضاء، ويجب عليه بدنة. (424)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت