فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 643

(376) يجوز صلاة الفرض والنفل جميعًا في الكعبة، والنافلة في البيت أفضل منها خارجه، وكذا الفريضة إذا لم تكن جماعة، وإن كانت جماعة فخارجه. (472)

(377) إذا صلوا جماعة خارج البيت، ووقف الإمام عند المقام أو غيره ووقف المأمومون خلفه مستديرين فصلاتهم صحيحة، فلو كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من الإمام نظر إن كان أقرب وهو في جهة الإمام بأن يقف قدامه لم تصح صلاة المأموم على الأصح، وإن كان أقرب في جهة أخرى؛ بأن استقبل الإمام الجدار من جهة الباب، واستقبل المأموم من جهة الحجر أو غيرها؛ صحت صلاته على المذهب الصحيح. (472)

(378) لو وقفوا خلف الإمام آخر المسجد وامتد صف طويل جازت صلاتهم، وإن وقفوا بقرب البيت وامتد الصف، فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة على الأصح. (473)

(379) قال أبو الوليد الأزرقي: أول من دار الصفوف حول الكعبة وراء الإمام خالد بن عبد الله القسري، حين كان واليًا على مكة في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان سبب ذلك: أنه ضاق على الناس موقفهم وراء الإمام، فأدارهم حول الكعبة، وكان عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونظراؤهما من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه. (474)

(380) لو صلى منفردًا عند طرف ركن من أركان الكعبة وبعض بدنه محاذي الركن وبعضه يخرج عنه؛ لم تصح صلاته على الأصح. (474)

(381) لو استقبل حِجْر الكعبة ولم يستقبلها مع تمكنه منها؛ فالأصح أنه لا تصح صلاته. (474)

(382) لو وقف على سطح الكعبة، فإن لم يكن بين يديه شاخص لم تصح صلاته على الصحيح، وإن كان شاخص من نفس الكعبة وهو ثلثا ذراع صحت صلاته وإلا فلا، ولو وضع بين يديه متاعًا لم يكفه. (474)

(383) قال ابن جريج: كان تبع الحميري أول من كسا البيت كسوة كاملة، أُري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت