فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 643

(431) يمنع الصبي المحرم من محظورات الإحرام، فإن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية، وإن كان عامدًا وجبت الفدية على الأصح؛ سواء كان بحيث يلتذ بالطيب واللباس أم لا، وإن حلق الشعر أو قلم الظفر أو أتلف صيدًا وجبت الفدية عمدًا كان أو سهوًا، ومتى وجبت الفدية فهي في مال الولي على الأصح إن كان أحرم بإذنه. (546)

(432) إذا جامع الصبي أو جومعت الصبية، إن كان ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد حجه، وإن كان عامدًا فسد على الأصح، ووجب قضاؤه على الأصح، ويجزئه القضاء في حال الصبا على الأصح، فلو شرع في القضاء فبلغ قبل الوقوف بعرفات وقع عن حجة الإسلام وعليه القضاء، وإذا فسد وجبت الكفارة. (547)

(433) إحرام العبد صحيح بإذن سيده وبغير إذنه، فإن أحرم العبد بإذنه لم يكن له تحليله؛ سواء بقي نسكه صحيحًا أو أفسده، ولو باعه لم يكن للمشتري تحليله، وله الخيار إن جهل إحرامه، فإذا أحرم بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكه، فإن حلله جاز. (549)

(434) لو أفسد العبد الحج لزمه قضاؤه، ويجزئه قضاؤه في حال الرق على الأصح، ولا يلزم أن يأذن له في القضاء؛ سواء كان إحرامه الأول بإذنه أو بغير إذنه، وكل دم لزمه بمحظور أو تمتع أو قران أو فوات أو إحصار لا يجب منه شيء على السيد، سواء كان أحرم بإذنه أو بغير إذنه، وواجبه الصوم، وللسيد منعه، إلا صوم التمتع والقران إذا أذن فيه. (551)

(435) إذا جاز للسيد تحليله جاز له هو التحلل، وتحلله يحصل بنية التحلل مع الحلق. (551)

(436) أم الولد، والمدبر، والمعلق عتقه، والمكاتب، ومن بعضه حر؛ لهم حكم العبد، والأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعًا. (552)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت