ضياع النفقة، أو الخطأ في العدد، أو نحو ذلك؛ فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل. (541)
(425) الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة ينظر فيه؛ فإن لم يكن المحرم معذورًا كمن حبس في دين يتمكن من أدائه، لم يجز له التحلل؛ بل عليه أن يؤدي الدين ويمضي في حجه، فإن فاته الحج في الحبس لزمه المسير إلى مكة، ويتحلل بعمل عمرة، ويلزمه القضاء كما تقدم، وإن كان معذورًا كمن حبسه السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه جاز له التحلل. (542)
(426) إذا تحلل المحصر إن كان نسكه تطوعًا فلا قضاء عليه، وإن لم يكن تطوعًا نظر؛ إن لم يكن مستقرًا كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان فلا حج عليه، إلا أن يجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك، وإن كان مستقرًا كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى، وكالقضاء والنذر؛ فهو باقٍ في ذمته، وسواء في هذا كله الحصر العام والخاص على الأصح. (542)
(427) لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق ذلك قبل الوقوف أو بعده، ولا بين الإحصار عن البيت فقط، أو عن الوقوف، أو عنهما، فإذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه على المذهب الصحيح كما قبل الوقوف. (543)
(428) اعلم أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولكن يصح، فإن كان مميزًا أحرم بإذن وليه، فإن أحرم بغير إذنه لم يصح على الأصح، ولو أحرم عنه وليه صح على الأصح، ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام على الأصح، والمجنون كالصبي الذي لا يميز، يحرم عنه وليه. (544)
(429) المغمى عليه لا يجوز إحرام غيره عنه كالمريض. (545)
(430) متى صار الصبي محرمًا فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه. (545)