فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 643

(14) الذين استحبوا الإفراد من الصحابة [1] إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية؛ بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط؛ اللهم إلا أن يكون شيئًا نادرًا. (25)

(15) تنازع السلف فيمن اعتمر بعد حجه: هل يكون متمتعًا عليه دم أم لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ (25)

(16) اعتمر النبي بعد هجرته أربع عمر: عمرة الحديبية [2] ، وصل إلى الحديبية فصده المشركون عن البيت، فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف، وعمرة القضية، اعتمر من العام القابل، وعمرة الجِعْرَانة [3] ؛ فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته، وباتفاق الصحابة على ذلك. (26)

(17) لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه؛ بل كانوا يسمون القران تمتعًا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. (27)

(18) عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؛ كعائشة، وابن عمر، وجابر رضي الله عنهم، قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع: القران [4] ، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضًا. (27)

(19) إذا أراد الحاج الإحرام؛ فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجًا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرةً متمتعًا بها إلى الحج، وإن كان مفردًا قال: لبيك

(1) استحبه الشيخان وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة.

(2) الحديبية: وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عن يمينك وأنت داخل إلى مكة.

(3) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (2/ 142) : بكسر أوله إجماعًا، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءَه، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء.

(4) انظر كلام شيخ الإسلام في مسألة الخلاف في التمتع وقول عمر في مجموع الفتاوى (26/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت