حجة. (28)
(20) يجوز أن يقول: اللهم إني أوجبت عمرةً وحجًا، أو أوجبت عمرةً أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجًا، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. (28)
(21) مهما قال مما سبق أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة؛ بل متى لبى قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. (28)
(22) لو أحرم إحرامًا مطلقًا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة، ولا يعرف التفصيل السابق جاز. (31)
(23) لو أهلّ ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك ولم يسمّ شيئًا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا؛ صح حجه أيضًا، وفعل واحدًا من الثلاثة: فإن فعل ما أمر به النبي أصحابه كان حسنًا. (31)
(24) إن اشترط المحرم على ربه خوفًا من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ كان حسنًا، فإن النبي أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية [1] ، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. (31)
(25) إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك؛ فإن النبي فعله ولم يأمر به الناس. (32)
(26) لم يكن النبي يأمر أحدًا بعبارة بعينها، وإنما يقال: أهلَّ بالحج، أهلَّ بالعمرة، أو يقال: لبى بالحج، لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ) [البقرة:197] . (32)
(1) رواه أبو داود (1776) ، والترمذي (941) ، والنسائي (2767) ، وابن ماجه (2936) .