فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 643

قلنسوة، ولا كوفية، ولا ثوب يلصق به، ولا غير ذلك. (40)

(47) له أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. (40)

(48) أما الاستظلال بالمحمل في حال السير؛ فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم له، كما كان النبي وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلًا ظُلل عليه فقال: (أيها المحرم! أَضْحِ لمن أحرمت له) [1] ، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك. (40)

(49) عدم الاستظلال بالمحمل في حق الرجل، وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل. (40)

(50) نهى النبي المرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان: غلاف يصنع لليد. (41)

(51) لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه؛ لا بعود، ولا بيد، ولا غير ذلك؛ فإن النبي سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. (41)

(52) أزواج النبي كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) ، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. (41)

(53) البرقع أقوى من النقاب؛ فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. (42)

(1) رواه البيهقي في الكبرى (5/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت