فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 643

(126) المفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. (66)

(127) يستحب له -أي المتمتع- أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. (67)

(128) إذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. (67)

(129) أصحاب النبي إنما أحرموا كما أمرهم النبي من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي: (من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة) [1] . (67)

(130) السنة أن يبيت الحاج بمنى؛ فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. (68)

(131) أما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضًا. (68)

(132) يسير الحاجّ من منى إلى نمرة على طريق ضبٍّ من يمين الطريق. (68)

(133) نمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، وهو موضع النبي الذي صلى فيه الظهر والعصر، وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له: مسجد إبراهيم،

(1) رواه البخاري (1526) ، ومسلم (1181) ، ولفظ البخاري: (فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت