فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 643

(310) أما دم التمتع والقران إذا أذن له فيهما على المستنيب، وإلا فعليه، ودم الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلص من السفر، فهو كنفقة الرجوع. (253)

(311) إن أفسد النائب الحج، أو فوته بتفريطه؛ كان عليه رد ما أخذ؛ لأنه لم يجز عن المستنيب بتفريطه، والقضاء عليه في ماله. (253)

(312) حج المعتوه صحيح؛ لأن أكثر ما فيه أنه مسلوب العقل، وذلك لا يمنع صحة حجه كالصبي، وهذا قول أبي بكر خلافًا لأكثر الأصحاب. (258)

(313) إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع، وقد دخل فيها بإذنه، فأشبه ما لو دخل في نذر عليه، ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده، فلم يكن للسيد فسخه، حتى لو باعه أو وهبه لم يملك المشتري والمتهب تحليله، لكن يكون الإحرام عيبًا بمنزلة الإجارة؛ لأنه ينقص المنفعة، فتنقص القيمة، فإن علم به لم يكن له الرد، وإن لم يعلم فله الرد، أو الأرش. (266)

(314) إن كان قد أحرم العبد بدون إذن البائع، وقلنا: له تحليله؛ لم يكن عيبًا، وإلا فهو عيب، ولو رجع السيد عن الإذن وعلم العبد فهو كما لو لم يأذن له، وإن لم يعلم حتى أحرم ففيه وجهان، بناء على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل. (266)

(315) إن أحرم العبد بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب. (266)

(316) تحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حللت زوجتي، أو عبدي، أو فسخت إحرامه، فعند ذلك يصير كالمحصر بعدو فيما ذكره أصحابنا [1] ، فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحل

(1) اختيار الشيخ الذي آل له: أن الإحصار يكون بعدو وغيره، فمثل هذا يكون محصرًا عند الشيخ رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت