فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 643

له. (267)

(317) حج الصبي صحيح؛ سواء كان مميزًا أو طفلًا؛ بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج، وترك محظوراته. (276)

(318) إن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنب محظوراته، فإن أحرم عنه الولي، أو فعل عنه شيئًا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز دون قصده؛ كالصوم والصلاة. (278)

(319) إن كان الصبي غير مميز عقد الإحرام له وليه؛ سواء كان حرامًا أو حلالًا، كما يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه .. ويطوف به ويسعى، ويحضره المواقف، ويرمي عنه، ويجنبه كل ما يجتنبه الحرام، وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز. (279)

(320) لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع، وليس للزوج أن يمنعها من حج الفرض، ويستحب لها أن تستأذنه إن كان حاضرًا، وتراسله إن كان غائبًا تطييبًا لنفسه. (285)

(321) إن منع الزوج زوجته من حج الفرض فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو قلنا: يجوز لها تأخير الحج؛ فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتها، كما لها أن تصلي المكتوبة في أول الوقت، وتقضي شهر رمضان في أول الحول وأولى؛ لأن هذه عبادة مؤقتة، وتأخير العبادات المؤقتة أجوز من تأخير العبادات المطلقة. (285)

(322) من عليه حجة واجبة؛ سواء كانت حجة الإسلام، أو نذرًا، أو قضاءً؛ فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه في ظاهر المذهب، المشهور عنه وعن أصحابه. (288)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت