فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 643

عن المتعة، وكراهتهم لها، ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا يكره بالاتفاق، فيجب أن يحمل نهيهم على متعة الفسخ، والرخصة على المتعة المبتدأة؛ توفيقًا بين أقاويلهم. (495)

(340) أثر عن السلف أنهم كانوا يلبون إذا هبطوا واديًا، أو أشرفوا على أكمة، أو لقوا ركبانًا، وبالأسحار، ودبر الصلوات. (599)

(341) يستحب أن يبدأ قبل التلبية بذكر الركوب، سئل عطاء: «أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ قال: يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» . (601)

(342) لا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية، أو على تعلمها؛ لأنه ذكر مشروع، فلم يجز إلا بالعربية؛ كالأذان والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة، لاسيما والتلبية ذكر مؤقت، فهي بالأذان أشبه منها بالخطبة ونحوها، ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية؛ فالتلبية أولى. (607)

(343) يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل. (612)

(344) لا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. (616)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت