فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 643

(349) إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه؛ بل يلبسه على حاله، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، وليس عليه أن يقطعهما، ولا فدية عليه. (21)

(350) النبي إنما جوز لبس الخف والسراويل عند عدم الأصل -أي: النعال والإزار- فلو افتقر ذلك إلى تغيير أو وجبت فدية؛ لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع، وبيان ذلك أنهما إذا غُيرا إن صارا بمنزلة الإزار والنعل؛ فيجوز لبسهما مغيرين مع وجود الإزار والنعل؛ إذ لا فرق بين نعل ونعل، وإزار وإزار. (25)

(351) ما رخص فيه للحاجة العامة -وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبًا- فإنه لا فدية معه، ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام، ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة؛ لأن الحيض أمر معتاد غالب، فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار؟! (41)

(352) معنى كونه لا يجد النعل والإزار: أن لا يباع، أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية؛ فإن بذل له عارية، فينبغي أن لا يلزمه قبوله، فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام؛ لم يلزمه حمله، فإن وجده وإلا انتقل إلى البدل. (41)

(353) لا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن، أو جلود، أو ورق، ولا فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوط، أو أخلة، أو إبر، أو لصوق، أو عقد، أو غير ذلك؛ فإن كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه، فلو شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز؛ لأنه كالسراويل وما على الساقين [كالتبابين] . (49)

(354) إن تطيب قبل الإحرام بما له جرم يبقى؛ كالمسك، والذريرة، والعنبر ونحوه، أو مما لا يبقى؛ كالورد، والبخور، ثم استدامه؛ لم يحرم ذلك عليه، ولم يكره له. (79)

(355) الطيب إنما يراد به الاستدامة كالنكاح، فإذا منع من ابتدائه لم يمنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت