فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 643

من العلم العام، والسنة المتواترة. (558)

(475) يبتدئ بالجمرة الأولى، وهي أقربهن إلى مسجد الخيف، وهي الجمرة الصغرى، والجمرة الدنيا؛ لأنها أدناهن إلى المشاعر، ومنازل أكثر الناس، ثم بالجمرة الثانية، وهي الجمرة الوسطى، ثم بجمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهذا من العلم العام. (559)

(476) بلا شك أن الصواب أن على المتمتع طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة؛ لحديث جابر رضي الله عنه، وكذلك عامة الأحاديث فيها أن أصحاب رسول الله إنما طافوا بين الصفا والمروة الطواف الأول. (565)

(477) الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به؛ لقوله سبحانه: (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) ) [البقرة:198] ، وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها؛ كقولهم: إذا احمر البسر فأتني، ولا يقال: إن احمر البسر؛ وذلك لأنها في الأصل ظرف لما يستقبل من الأفعال، وتتضمن الشرط في الغالب، فإذا جوزئ بها كان معناه إيقاع الجزاء في الزمن الذي أضيف إليه الفعل، فلا بد من أن يكون الفعل موجودًا في ذلك الزمان، وإلا خرجت عن أن تكون ظرفًا، ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العباد، فالإخبار عن وجودها يكون أمرًا محتمًا بإيجادها، نحو أن يترك بعض الناس وكلهم الإفاضة، وصار هذا بمنزلة: إذا صليت الظهر فافعل كذا. (572)

(478) نص أحمد على أن من طاف بغير طهارة ناسيًا فإنه يجزئه، ويجب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو بمكة، فإن استمر به النسيان أهرق دمًا وأجزأه. (587)

(479) يشترط لصحة الطواف جملة من الشروط منها:

الأول: النية؛ وهي أن يقصد الطواف بالبيت.

الثاني: أن يكون طاهرًا من الحدث، فلو كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا لم يجز له فعل الطواف رواية واحدة؛ بل هو حرام عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت