فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 643

متوجه في كل سفر طاعة. (5/ 245)

(505) قال شيخنا: إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. (5/ 246)

(506) المحرم: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره، واختار شيخنا أن المحرمية تكون في وطء الشبهة [1] لا الزنا، وذكره قول أكثر العلماء؛ لثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية، بخلاف الزنا. (5/ 247)

(507) قال شيخنا وغيره: وأزواج النبي أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية. (5/ 247) .

(508) قال أبو بكر الآجري وغيره: يصلي ركعتين، ثم يستخير في خروجه، وكذا قال ابن الزاغوني وغيره: يصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة, وذكر شيخنا: يدعو قبل السلام أفضل [2] . (5/ 298)

(509) حجة أبي بكر لما بعثه النبي كانت في ذي الحجة عند أحمد، والأشهر في ذي القعدة، وذكره شيخنا اتفاقًا. (5/ 320)

(510) الإحرام -وهو نية النسك- لا ينعقد إلا بنية مع تلبية أو سوق هدي، اختاره شيخنا. (5/ 323)

(511) واختار شيخنا عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. (5/ 326)

(512) واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة. (5/ 329)

(513) قال شيخنا: ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه

(1) قال ابن مفلح (5/ 247) : المراد -والله أعلم- بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع الشبهة؛ كالجارية المشتركة ونحوها، وذكر شيخنا أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة، وليس بمحرم، للملاعنة، مع دخولها في إطلاق بعضهم.

(2) ذكر اختيار الشيخ في الاستخارة هنا يفهم منه أنه يرى الاستخارة للحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت